انا بحبك يا روح قلبى

قانون الطوارئ / المرسوم التشريعي 51لعام 1962 المعدل بالمرسوم

المرسوم التشريعي  51لعام 1962 المعدل بالمرسوم
رقم1 لعام 1963 0
أصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي التالي:
الفصل الأول
إعلان حالة الطوارئ
المادة1
أ- يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة 0
ب- يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزء منها 0
المادة2
أ- تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضاءه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له 0
ب- يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم التشريعي دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه 0
المادة3
أ- عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكما عرفيا وتوضع تحت تصرف جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي 0
ب- للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم 0
ج- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوضهم بها ضمن المناطق التي يحددها لهم 0
                المادة4
للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود أو التدابير الآتية أو بعضها وان يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية :
أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام توقيفا احتياطيا والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال 0
ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمؤلفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها 0
ج- تحديد فتح الأماكن العامة واغلاقها0
د- سحب أجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة 0
ه- إخلاء بعض المواقع ا وعزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة 0
و- الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه 0
ز- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات وعلى الغرامة حتى ثلاثة ألاف ليرة او أحداهما وإذا لم يحدد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ليرة او بإحدى هاتين العقوبتين 0
كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى 0
المادة5
أ- يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء بمرسوم يعرض على مجلس النواب في اول اجتماع له 0
ب- ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود المشار اليها بحسب الحالة التي استدعت اعلان حالة الطوارئ0
    المادة6
في المناطق التي اعلنت فيها حالة الطوارئ تحال الى القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعلين او المحرضين او المتدخلين الجرائم الاتية:
أ- مخالفة الاوامر الصادرة عن الحاكم العرفي 0
ب- الجرائم الواقعة على امن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 حتى المادة339 من قانون العقوبات )0
ج- الجرائم الواقعة على السلطة العامة ( من المادة369 حتى المادة459)0
د- الجرائم المخلة بالثقة العامة )0
ه- الجرائم التي تشكل خطرا شاملا0( من المادة573 حتى المادة586 )0
       المادة7
يجوز للحاكم العرفي ان يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم المحددة في الفقرة السابقة 0
            المادة8
يفصل الحاكم العرفي بقرار مبرم في تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري0
             المادة9
الاحكام القاضية بالاعدام والتي تصدر مبرمة  لاتنفذ الا اذا صادق عليها الحاكم العرفي بعد استطلاعه راي لجنة العفو في وزارة العدل0
انهاء حالة الطوارئ
المادة10
يكون انهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة باعلانها ووفاقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2من هذا المرسوم التشريعي0
المادة11
تستمر المحاكم العسكرية بعد انهاء حالة الطوارئ على نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء كانت محالة اليها ام لم تكن 0
  احكام مؤقتة
    المادة12
يلغى قانون الطوارئ رقم 162 الصادر في 27/9/1958 وجميع تعديلاته 0
 المادة13
آ- في جميع الاحوال تبقى محاكم امن الدولة المحدثة بالقانون 162 المشار اليه مختصة بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي سواء كانت محالة اليها ام لم تكن 0 وتتبع بشان التحقيق والاحالة والمحاكمة فيها وحفظها والتصديق على الاحكام الصادرة او التي تصدر فيها وتعديلها نفس الاسس والاجراءات المتبعة بموجب ذلك القانون 0
كما يجوز لرئيس الجمهورية او من يفوضه حفظ الدعوى اثناء النظر فيها من قبل المحكمة 0
ب- تبقى الحراسة الفروضة على بعض الشركات والمؤسسات استنادا الى القانون رقم162 قائمة حتى يتم الغاؤها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء 0
ج- تعتبر حالة الطوارئ المعلنة حسب القانون رقم 12 قائمة حتى يتم الغاؤها وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي0
المادة14
ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره 0
انتهى
وقد اعلنت حالة الطوارئ في سورية بموجب الامر العسكري رقم 2 تاريخ 8/3/1963ونصه(ان المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر مايلي :تعلن حالة الطوارئ في جميع انحاء الجمهورية العربية السورية ابتداءا من 8/3/1963 محتى اشعار اخر0) وماتزال سارية حتى الان 0
صدر الامر العسكري31 لعام 1965 ونصه:
الحاكم العرفي 00 بناء على المادة7 من المرسوم التشريعي 51 تاريخ22/12/1962 وبناء على الامر العسكري رقم 2 وتاريخ 8/3/1963 المتضمن اعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء الجمهورية العربية السورية يامر بمايلي:
المادة1
يستثنى من اختصاص القضاء العسكري الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(د) من المادة السادسة من قانون الطوارئ رقم 51 تاريخ 22/12/1962 0
المادة2
تحال الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة التي هي قيد النظر لدى القضاء العسكري والتي لم يصدر بها حكم قطعي الى القضاء المدني المختص 0
     المادة3
ينشر هذا الامر العرفي ويبلغ من يلزم لتبليغه
                     انتهى
اما الامر العرفي 16 لعام 1966 المعدل بالامر العرفي 41 لعام 1966 فنص على مايلي:
نائب 00 بناء على المادة7 من المرسوم التشريعي 51 تاريخ22/12/1962 وبناء على الامر العسكري رقم 2 وتاريخ 8/3/1963 المتضمن اعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء الجمهورية العربية السورية يامر بمايلي:
المادة1
يستثنى من اختصاص القضاء العسكري الجرائم المنصوص عنها في المادتين 314 و318 من قانون العقوبات العام من بين المواد المبينة في الفقرة (ب) من المادة السادسة من قانون الطوارئ0
    المادة2
تحال الجرائم المنصوص عليها في المادتين 314 و318 من قانونالعقوبات التي هي قيد النظر لدى القضاء العسكري والتي لم يصدر بها حكم قطعي الى القضاء المدني المختص 0
                         المادة 3
ينشر هذا الامر العرفي ويبلغ من يلزم لتنفيذه0